تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة لوظيفة محاسب في ملاك مؤسسة مياه لبنان الشمالي

      الجمهورية اللبنانية          

      مجلس الخدمة المدنية

 

قرار رقم  :   603/2

تـاريـخ :  4/10/2016       

تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة لوظيفة

محاسب في ملاك مؤسسة مياه لبنان الشمالي

 

إن رئيس إدارة الموظفين ،

بناء على المرسوم رقـم 7986  تاريخ  14/4/2012 ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقـم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) ،

بناء على المرسوم رقـم 8337 تاريـخ 30/12/1961 وتعديلاته  ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959وتعديلاته  ( نظام الموظفين ) ،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته ( تنظيم قطاع المياه ) ،

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3 /7/ 2002 ( تحديد بعض دقائق تطبيق القانون 221 /2000 )،

بناء على المرسوم رقم 14602 تاريخ 14 /6/ 2005 ( النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي

بناء على المرسوم رقم 14874 تاريخ 1/7/ 2005 ( نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،

بناء على المرسوم رقم 14913 تاريخ 5 /7/ 2005 ( تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي )،

بناء على المرسوم رقم 14639 تاريخ 16 /6/ 2005 ( النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ( قانون الموازنة العامة لعام 2004 ) ،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /37/ تاريخ 9/11/2006  ( الموافقة على تعيين /151/ مستخدما جديدا

      في مؤسسة مياه لبنان الشمالي عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية ) ،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 324 تاريخ 29/3/1997، ( النظام العام للمباريات والامتحانات

    التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ) ،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم /930/ تاريخ  3/10/2016 ( نظام مباراة لملء المراكز الشاغرة لوظيفة محاسب

     في ملاك مؤسسة مياه لبنان الشمالي )،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم /931/ تاريخ  3/10/2016 ( اجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة لوظيفة محاسب

     في ملاك مؤسسة مياه لبنان الشمالي )،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات و الملفات الشخصية  ،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تجري  إدارة  الموظفين  في  مجلس  الخدمة  المدنية  اعتبارا  من   يوم   الخميس   في   24/11/2016

                 مباراة   لملء  المراكز  الشاغرة  لوظيفة : محاسب/عدد 12 في ملاك مؤسسة مياه لبنان الشمالي .

        

المادة الثانية : شروط الاشتراك في المباراة :

أ الشروط العامة : يشترط في المرشح أن يكون :

1 –  لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .

2 –  أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز بتاريخ إجراء المباراة الخامسة والثلاثين .

3 –  سليماً من الأمراض التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة .

4 – متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية ، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة ،                       وتعتبر جنحاً شائنة تلك المعددة في نظام الموظفين ( المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته)                   و تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو . مع الأخذ بعين

          الاعتبار القانون رقم /87/ تاريخ 6/3/2010 ( تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون العقوبات ) لجهة

         استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن .

5 – غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة            أو البلديات

      أو اتحادات البلديات ، وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية أو خاصة

6 –  حائزاً على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة .

ب الشروط الخاصة : والمحددة بموجب الجدول رقم /3/ الملحق  بالمرسوم رقم 14913 تاريخ 5 /7/ 2005

                         ( تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي ) :

 

الوظيفـة المؤهلات العلمية المطلوبة
محاسـب (فئة رابعة – رتبة أولى / سلك إداري)

 

– حيازة شهادة البكالوريا الفنية BT في العلوم التجارية على الأقل أو ما يعادلها

في الاختصاص المطلوب (BT المحاسبة والمعلوماتية) .

– إفادة بإنهاء دورة كمبيوتر لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر صادرة من معهد معترف به

رسميا و مصدقة حسب الأصول .    

وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل  العلمي المطلوب في ذات الاختصاص مقبولة للاشتراك في المباراة

كما  أن  الشهادات  الصادرة  عن المؤسسات التعليمية الخاصة، من داخل وخارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول

من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي .

المادة الثالثة : المستندات ومدة تقديم الطلبات  :                                          

على الراغبين في الاشتراك في المباراة أن يقدموا طلباتهم شخصيا ( أو بواسطة الغير – في حالات الضرورة – وذلك بموجب           وكالة خاصة منظمة وفق الاصول لدى كاتب العدل ) وذلك لمهلة أقصاها يوم   الخميس   في   3/11/2016  وذلـك إلى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية – شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) –  مفرق سوبر ماركت غودييز goodies  ”  .

تقدم الطلبات على نماذج صادرة عن مجلس الخدمة المدنية  يمكن الحصول عليها من دائرة المباريات في إدارة الموظفين                  في مجلس الخدمة المدنية ومن الموقع الالكتروني للمجلس www.csb.gov.lb ، موقعة مع طابع مالي بقيمة /1000/ ل.ل ،  ويذكر  فيها محل إقامة المرشح والوظيفة التي يتبارى لأجلها .

لا تقبل طلبات الترشيح ، و لا تسجل إذا لم تكن مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للوظيفة .

كما لا يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح  بعد تاريخ انتهاء  المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات .

ويرفض كل طلب يتبين – من خلال السجل العدلي العائد له الذي تحصل عليه الإدارة –  أنه غير متمتع بحقوقه المدنية أو محكوم عليه بجناية أو بمحاولة جناية ، أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة . وتعتبر جنحاً شائنة : السرقة والاحتيال ، وسوء الائتمان ، والاختلاس ، والرشوة ، والاغتصاب ، والتهويل ، والتزوير ، واستعمال المزور ، والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة ، والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات ، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها .                     وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

 

ترفق بالطلبات المستندات التالية :

أبيان قيد إفرادي أو صورة  طبق الأصل عنه مصدّق من قسم النفوس في مركـز المحافظة  أو  من ديوان  المديرية  العامة

للأحوال الشخصية، يحمل صورة حديثة للمرشح تساعد على  التعرّف  على شخصيته ،  ويثبت أن المرشح  لبناني منذ عشر سنوات على الأقل وانه العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين . ويمكن  الاستعاضة  عن  بيان القيد الإفرادي بصورة عن بطاقة الهوية ( مع إبراز البطاقة الأصلية ) شرط أن  تكون  صادرة  منذ  أكثر  من  عشر  سنوات على تاريخ المباراة ،   ولا تُقبل بطاقة الهوية التي لم يمر على صدورها مدة  العشر السنوات  المذكورة  فيستعاض عنها بالتالي ببيان القيد الإفرادي وفقاً   لما هو مبيّن أعلاه .  

بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر تثبت أن المرشح  سليم من الأمراض التي تحول

     دون قيامه بأعباء وظيفة عامة .  

أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية في الخارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية ، لا يعود تاريخها لأكثر

   من ستة أشهر ، تثبت أن صاحب العلاقة   سليم  من الأمراض  التي  تحول دون قيامه بأعباء وظيفة عامة .  

جصورتان شمسيتان لوجـه المرشح مصـادق عليهما من المختار أو من  الإدارة المختصة بالنسبة للموظف  .

د نسخة عن الشهادات و المؤهلات العلمية و المستندات التالية :

   الوظيفة المستندات المطلوبة
محاسـب .

    (فئة رابعة – رتبة أولى / سلك إداري)

 

– نسخة مصدقة وفقا للأصول عن شهادة البكالوريا الفنية BT في العلوم التجارية

أو عن شهادة البكالوريا الفنية BT المحاسبة والمعلوماتية  .

إفادة بإنهاء دورة كمبيوتر لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر صادرة من معهد معترف به

رسميا ومصدقة حسب الأصول .    

وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل  العلمي المطلوب في ذات الاختصاص مقبولة للاشتراك في المباراة

كما  أن  الشهادات  الصادرة  عن المؤسسات التعليمية الخاصة، من داخل وخارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول

من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي .

 

المادة الرابعةالسجـل العدلي :

تتولى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح ، وتضم هذه النسخة إلى ملفه .

المادة الخامسة : البـت فـي الطلبـات :

ترفض الطلبات التي لا تكون ، بتاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات ، مستوفية جميع الشروط المطلوبة ، وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية (وعلى الموقع : www.csb.gov.lb ) ، قبل موعد المباراة ، لائحة بأسماء المرشحين المستوفين الشروط العامة والخاصة للاشتراك فيها ، بقرار يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية .

 المادة السادسة : عـدم إعادة المستنـدات :

 تعتبـر المستندات التي يقدمها المرشح ملكا للإدارة ولا تعـاد إليه .

 

المادة السابعة :  المباراة وبرنامجها  : 

    – تشمل المباراة مسابقات خطية وفق التفصيل الآتي : الوقت المعدل
1- مسابقة في تقنيات المحاسبة . ثلاث ساعات ثلاثة
2- مسابقة في المحاسبة التحليلية والتقديرية . ساعتان اثنان
3- مسابقة في  النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي ( المرسوم رقم 14639

تاريخ 16/6/ 2005 – جريدة رسمية عدد /27/ تاريخ 23/6/2005) .

ساعتان اثنان

– تعطى العلامة في المسابقات المطلوبة من صفر إلى عشرين وتضرب بالمعدل المحدد لها ، و لا يعتبر المرشح ناجحا

  في المباراة ، إلا إذا بلغ متوسط المجموع العام لعلاماته فيها العشر على عشرين على الأقل .

ويعتبـر راسبا  في المباراة ، مهما بلـغ متوسط مجموع علاماته ، إذا نـال دون الخمسة على عشرين

 في  أي من المسابقات المطلوبة .

– بعد جمع علامات المرشح الناجح في المسابقات المطلوبة ، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين

   في المباراة  ، مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب نجاحهم .

 

المادة الثامنة دخـول مركز المباراة :

على المرشح المقبول للاشتراك في المباراة أن يبرز ، عند دخوله مركز المباراة ، بطاقة هويته ،

أو صورة مصدقة عن بيان القيد ، إضافة إلى طلب الترشيح للمباراة .

ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :

          – لا يبرز بطاقة هويته الرسمية ( أو ببيان قيد إفرادي ) .

          – أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .

          – أو يبرز بطاقة هوية تحمل صورة لا تساعـد على التعرف على شخصــه .

          – أو يتأخـر عـن الحضـور في الموعـد المحـدد .

ويرجى التنبه إلى ما يلي :

 1– يعتبر التخلف أو التأخر عن الحضور – لأي سبب كان- في الموعد المحدد لبدء المباراة أو لأي مسابقة فيها

      بمثابة رجوع عن طلب الاشتراك في المباراة .

2إن المواعيد التفصيلية لتاريخ المسابقات ، تصدر لاحقا قبل بدء المباراة ، و يمكن الإطلاع عليها

     على باب مجلس الخدمة المدنية و على الموقع :  www.csb.gov.lb   .

3إن مجلس الخدمة المدنية غير مسؤول عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد ، غير صادرة عنه

      بالصورة الرسمية .

4- يمنع منعاً باتاً ، وتحت طائلة الإقصاء من المباراة ، إدخال الكتب والهواتف المحمولة وخلافه

      إلى قاعات المباراة .

5- إن أي عملية غش أو محاولة غش أو إثارة الضوضاء داخل مركز مباراة ، تعرض صاحبها

      إلى الإقصاء النهائي عن المباراة . 

6- تأكد أن  كفاءتك وحدها  توظفك ، دون منة  أو شفاعة من أحد .  

المادة التاسعة  :  يعلن عن النتائج  النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين ، وينشر على باب مجلس الخدمة

                    المدنية وعلى الموقع الالكتروني في مهلة أقصاها يوم الاربعاء  في  25/1/2017  .

المادة العاشرة  :  ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو الحاجة .

                                                رئيس إدارة الموظفين       

                                              

                                                   أنطوان جبران  

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *