مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم : 12/2
تـاريـخ : 5/1/2015
تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئـة الثالثـة
في السلــك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية و المغتربين
الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم : 12/2
تـاريـخ : 5/1/2015
تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئـة الثالثـة
في السلــك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية و المغتربين
إن رئيس إدارة الموظفين ،
بناء على المرسوم رقـم 7986 تاريخ 14/4/2012 ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقـم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) ،
بناء على المرسوم رقـم 8337 تاريـخ 30/12/1961 وتعديلاته ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959وتعديلاته ( نظام الموظفين ) ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 /6/ 1959 وتعديلاته ( تنظيم الإدارات العامة ) ،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ( نظام وزارة الخارجية
و المغتربين و تحديد ملاكاتها العددية ) المادة /12/ منه ،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /48/ تاريخ 18/9/2014 ( الموافقة على إجراء مباراة خاصة لملء /70/ مركزاً شاغراً
في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ) ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 324 تاريخ 29/3/1997، ( النظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ) ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم / 5 / تاريخ 5/1/2015 ( نظام مباراة لملء المراكز الشاغرة
في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية و المغتربين) ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم / 6 / تاريخ 5/1/2015 ( اجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة
في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية و المغتربين) ،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات و الملفات الشخصية ،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم السبت في 7/3/ 2015
مباراة لملء المراكز الشاغرة الـ /70/ في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي
في ملاك وزارة الخارجية و المغتربين .
المادة الثانية : شروط الاشتراك في المباراة :
أ – الشروط العامة : يشترط في المرشح أن يكون :
1 – لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .
2 – أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز بتاريخ إجراء المباراة الخامسة و الثلاثين (سواء أكان من الموظفين أم من غير الموظفين).
3 – بالنسبة للمرشحة ، يشترط أن تكون ” عزبـاء ” سنداً لنص الفقرة الاخيرة من المادة /12/ من مشروع القانون
الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ( نظام وزارة الخارجية و المغتربين و تحديد ملاكاتها العددية ) ،
على أن ترفق صاحبة العلاقة ، اثباتاً لذلك ، بيان قيد افرادي لا يعود تاريخه لأكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب .
4 – سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة .
5 – متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية ، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة .
وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .
مع الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم /87/ تاريخ 6/3/2010 ( تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون
العقوبات ) لجهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن .
6 – غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات
أو اتحادات البلديات ، و أن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية أو خاصة .
7 – حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .
ب – الشروط الخاصة : والمحددة بموجب المرسوم رقم 9663 تاريخ 28/12/2012 (تحديد الشروط الخاصة والاضافية
للوظائف غير الفنية من الفئة الثالثة في ملاكات الادارات العامة ) .
| المؤهلات العلمية المطلوبة |
| – حيازة الإجازة في الحقوق اللبنانية أو ما يعادلها ، الاجازة الجامعية في العلوم السياسية والادارية
أو العلاقات الدولية أو الدبلوماسية أو الاقتصاد أو التاريخ أو ما يعادل هذه الاجازات
الجامعية في ذات الاختصاصات .
– اتقان اللغـة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية . |
وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب في ذات الاختصاص ، مقبولة للاشتراك في المباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة ، من داخل و خارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول
من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي .
المادة الثالثة : المستندات و مدة تقديم الطلبات :
على الراغبين في الاشتراك في المباراة أن يقدموا طلباتهم شخصيا ( أو بواسطة الغير بموجب وكالة منظمة وفق الأصول ) في مهلة أقصاها يوم الخميس في 12/2/2015 وذلـك إلى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية – شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) .
تقدم الطلبات على نماذج صادرة عن مجلس الخدمة المدنية يمكن الحصول عليها من دائرة المباريات في إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ومن الموقع الالكتروني للمجلس ، موقعة مع طابع مالي بقيمة /1000/ ل.ل ، ويذكر فيها محل إقامة المرشح والمهمة التي يتبارى لأجلها .
– لا تقبل طلبات الترشيح ، و لا تسجل إذا لم تكن مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة .
كما لا يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح بعد تاريخ انتهاء المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات .
ترفق بالطلبات المستندات التالية :
أ– صورة عن بطاقة الهوية ( مع إبراز البطاقة الأصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على تاريخ المباراة ، تثبت أن المرشح لبناني منذ عشر سنوات على الأقل ، وانه أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز بتاريخ إجراء المباراة الخامسة و الثلاثين (سواء أكان من الموظفين أم من غير الموظفين) . ويشترط بالمرشحة أن تكون ” عزبـاء” ، على أن يكون ذلك مدوّن بشكل واضح في اخراج القيد المقدم من قبلها ، على أن لا يعود تاريخه لأكثر من شهر واحد على تاريخ تقديم الطلب .
– يمكن الاستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيد إفرادي أو صورة طبق الأصل عنه على أن يصدق هذا البيان أو صورته من قسم النفوس في مركـز المحافظة أو من ديوان المديرية العامة للأحوال الشخصية .
ب– شهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين ، تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة أو المهمة .
– أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية في الخارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، ومرفق بها خلاصة تقرير عن الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين X-RAY – تثبت أن صاحب العلاقة سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفة عامة .
– يؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين رقم 68 و69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف . على أن يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ، شرط أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح للوظيفة المتقدم إليها بشكل كفؤ وسليم .
ج – صورتان شمسيتان لوجـه المرشح مصـادق عليهما من المختار أو من الإدارة المختصة بالنسبة للموظف .
د – نسخة عن الشهادات و المؤهلات التالية :
| المستندات المطلوبة |
| – نسخة مصدقة وفقا للأصول عن الإجازة الجامعية في الحقوق اللبنانية أو في العلوم السياسية والادارية
أو في العلاقات الدولية أو الدبلوماسية أو في الاقتصاد أو في التاريخ أو ما يعادل هذه الاجازات
الجامعية في ذات الاختصاصات . |
وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب في ذات الاختصاص ، مقبولة للاشتراك في المباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة ، من داخل و خارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول
من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي .
المادة الرابعة : السجـل العدلي :
تتولى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح ، وتضم هذه النسخة إلى ملفه
المادة الخامسة : البـت فـي الطلبـات :
– ترفض الطلبات التي لا تكون ، بتاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات ، مستوفية جميع الشروط المطلوبة ، وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية (وعلى الموقع : www.csb.gov.lb ) ، قبل موعد المباراة ، لائحة بأسماء المرشحين المستوفين الشروط العامة والخاصة للاشتراك فيها ، بقرار يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية .
المادة السادسة : عـدم إعادة المستنـدات : تعتبـر المستندات التي يقدمها المرشح ملكا للإدارة ولا تعـاد إليه .
المادة السابعة : المباراة وبرنامجها :
– تشمل المباراة ثلاث مراحل ، هي :
أ- مسابقة في الثقافة العامة باللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الانكليزية ) .
ب – مقابلة مع اللجنة الفاحصة .
ج – مسابقات خطية . وذلك وفق التفصيل الآتي :
| أ- المرحلة الأولى . |
الوقت |
المعدل |
| – مسابقة في الثقافة العامة باللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الانكليزية ) . |
ساعتان ونصف |
اثنان |
– تعطى العلامة في هذه المسابقة على عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها ، وتدخل العلامات التي نالها المرشح فيها
في المجموع العام لعلاماته النهائية ، ويعتبر راسباً في المباراة المرشح الذي ينال دون العشر علامات على عشرين فيها ، ولا يحق له متابعة المباراة .
– تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في هذه المرحلة ، الذين يمكنهم متابعة المباراة .
– يعلن عن أسماء المرشحين الناجحين الذين يمكنهم متابعة المباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين .
| ب- المرحلة الثانية : المقابلة مع اللجنة الفاحصة . |
الوقت |
المعدل |
| – تتناول هذه المقابلة محادثة مع المرشح في اللغة العربية و إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية
في الموضوعات التي تختارها اللجنة بهدف التعرف إلى شخصيته و اختبار ثقافته العلمية والعامة
وبالتالي معرفة مدى أهليته للوظيفة التي يتبارى لأجلها . وتعتبر اجادة المرشح للّغة الاجنبية الثانية ( من بين اللغتين الفرنسية أو الانكليزية فقط ) قيمة مضافة له عند وضع علامة هذه المرحلة .
– تعطى العلامة في المقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها .
وتدخل العلامة التي نالها المرشح فيها ، في المجموع العام لعلاماته النهائية .
يعتبر راسباً في المباراة المرشح الذي ينال دون العشر علامات على عشرين .
– تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في هذه المرحلة ، ويعلن عن أسماء
هؤلاء المرشحين ،الذين يمكنهم متابعة المباراة ، بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين . |
— |
واحد |
| ج- المرحلة الثالثة : المسابقات الخطية |
الوقت |
المعدل |
| 1 – مسابقة في دراسة نص والتعليق عليه باللغة العربية في موضوع
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . |
ساعتان ونصف |
اثنان |
| 2– مسابقة في قانون المحاسبة العمومية .
( مشروع القانون الصادر المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ) . |
ساعتان |
واحد |
| 3- مسابقة في القانون الدستوري :
– الأنظمة السياسية : الليبرالية ( البرلماني – الرئاسي – المجلسي ) ، التوتاليتارية .
– الدساتير : أشكالها – مبدأ فصل السلطات .
– الرقابة على دستورية القوانين .
– الدستور اللبناني : المقدمة – السلطة المشترعة – السلطة الاجرائية
– الفصل والتعاون بين السلطات في النظام اللبناني .
– المجلس الدستوري في لبنان . |
ثلاث ساعات |
ثلاثة |
| 4- مسابقة في القانون الدولي العام ( وفق البرنامج المرفق بهذا القرار ) . |
ثلاث ساعات |
ثلاثة |
| 5– مسابقة في القانون الإداري العام :
-مبدا الشرعية – السلطة الاستنسابية – الظروف الاستثنائية – الاعمال الحكومية
– القرار الاداري : – تحضيره (الصلاحية – الاختصاص – الشكل والاصول – السريان) – مفهوم القرار الاداري النافذ – تنفيذ القرار الاداري – زوال العمل الاداري .
– العقد الاداري : تكوين العقد – شروط صحة العقد – معايير العقد الاداري . |
ساعتان |
واحد |
| 6- مسابقة في تاريخ العلاقات الدولية ( وفق البرنامج المرفق بهذا القرار) . |
ثلاث ساعات |
ثلاثة |
| تـابع : ج- المرحلة الثالثة : المسابقات الخطية |
الوقت |
المعدل |
| 7– مسابقة في النصوص والأنظمة التالية :
– نظام الموظفين وتعديلاته /الكتاب الأول منه فقط : الموظفون الدائمون .
(المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ) .
– نظام كتاب العدل وتعديلاته/الباب الخامس منه فقط : أصول ممارسة كتابة العدل .
( قانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994) .
– قوانين الجنسية وتعديلاتها ( القانون الصادر بالقرار رقم 2825 تاريخ
30/8/1924 والقانون الصادر بالقرار رقم /15/ تاريخ 19/1/1925
القرار رقم 122/ل.ر تاريخ 19/6/1925 وقانون الجنسية اللبنانية الصادر
في 31/1/1946 وتعديلاته والمرسوم رقم /398/ تاريخ 29/11/1949
والقانون الصادر في 3/12/1951 والقانون الصادر في 11/1/1960 المتعلق
بالمرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي) .
– قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وتعديلاته (القانون الصادر في 7/12/1951) |
ساعتان ونصف |
اثنان |
– تعطى العلامة في هذه المرحلة (المسابقات الخطية) من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها ، وتدخل العلامة التي نالها المرشح فيها ، في المجموع العام لعلاماته النهائية . ولا يعتبر المرشح ناجحاً في هذه المرحلة ، إلا إذا بلغ متوسط المجموع العام لعلاماته فيها العشرة على عشرين على الأقل . ويعتبر راسباً في المباراة مهما بلـغ متوسط مجموع علاماته ، المرشح الذي ينال دون الخمسة على عشرين في أي من المسابقات المطلوبة .
– بعد جمع علامات المرشح في مسابقة الثقافة العامة باللغة الاجنبية وفي مادة المقابلة مع اللجنة الفاحصة وفي المسابقات
الخطية ، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في المباراة ، مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب نجاحهم .
– المادة الثامنة : دخـول مركز المباراة :
على المرشح المقبول للاشتراك في المباراة أن يبرز ، عند دخوله مركز المباراة ، بطاقة هويته ،
أو صورة مصدقة عن بيان القيد ، إضافة إلى طلب الترشيح للمباراة .
ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :
– لا يبرز بطاقة هويته الرسمية ( أو ببيان قيد إفرادي ) .
– أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .
– أو يبرز بطاقة هوية تحمل صورة لا تساعـد على التعرف على شخصــه .
– أو يتأخـر عـن الحضـور في الموعـد المحـدد .
ويرجى التنبه إلى ما يلي :
1– يعتبر التخلف أو التأخر عن الحضور – لأي سبب كان- في الموعد المحدد لبدء المباراة أو لأي مسابقة فيها
بمثابة رجوع عن طلب الاشتراك في المباراة .
2– إن المواعيد التفصيلية لتاريخ المسابقات ، تصدر لاحقا قبل بدء المباراة ، و يمكن الإطلاع عليها
على باب مجلس الخدمة المدنية و على الموقع : www.csb.gov.lb .
3– إن مجلس الخدمة المدنية غير مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد ، غير صادرة عنه
بالصورة الرسمية .
4- يمنع منعاً باتاً ، وتحت طائلة الإقصاء من المباراة ، إدخال الكتب والهواتف المحمولة وخلافه
إلى قاعات المباراة .
5- إن أي عملية غش أو محاولة غش أو إثارة الضوضاء داخل مركز مباراة ، تعرض صاحبها
إلى الإقصاء النهائي عن المباراة .
6- تأكد أن كفاءتك وحدها توظفك ، دون منة أو شفاعة من أحد .
المادة التاسعة : يعلن عن النتائج النهائية للمباراة والامتحان بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين ،
وينشر على باب مجلس الخدمة المدنية وعلى الموقع الالكتروني في مهلة أقصاها
يوم الخميس في 23/7/2015
المادة العاشرة : ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو الحاجة .
رئيس إدارة الموظفين
أنطوان جبران
مرفق بالقرار رقم 12/2 تاريخ 5/1/2015
برنامج مسابقة القانون الدولي العام
|
01 – مصادر القانون الدولي العام :
– المصادر التعاقدية : المعاهدات الدولية : عقد المعاهدات – التصديق عليها – اثار المعاهدات – انقضاء المعاهدات وانتهاؤها .
– المصادر غير التعاقدية : العرف– المبادئ القانونية الدولية العامة – الانصاف والعدالة– التصرفات الانفرادية .
02 – الدولة : عناصر تكوينها– صلاحيات الدول– الشخصية القانونية للدولة والاعتراف بها- توارث الدول– الكيانات المتقاربة للدول .
03 – المنظمات الدولية : – هيئة الأمم المتحدة : – فروعها الرئيسية ( الجمعية العامة – مجلس الأمن – المجلس الاقتصادي الاجتماعي –
محكمة العدل الدولية – الأمانة العامة )
– وكالاتها المتخصصة
– نظام الموظفين الدوليين .
04 – المنظمات الإقليمية : جامعة الدول العربية – الاتحاد الأوروبي – منظمة الوحدة الأفريقية – منظمة الدول الأمريكية
– رابطة دول جنوب شرق آسيا ( اسيان ) – مجموعة الدول الثماني – مجموعة الـ 77 –
منتدى ايبك APEC – مجموعة البريكس – منظمة شانغهاي – منظمة التعاون الاسلامي .
05 – الفرد والشركات : الفرد – الشركات عابرة القومية .
06 – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي : البعثات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية واختصاصاتها وحصانة الدول وممثليها .
الهيئة المركزية القيمة على التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (رئيس الدولة ووزارة الخارجية)
– اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 و اتفاقية فيينا للعلاقـات القنصلية عام 1963 .
07 – المسؤولية الدولية : أساس المسؤولية – طبيعتها القانونية – شروط قيام المسؤولية – نتائجها .
08 – حل المنازعات الدولية : الطرق السلمية الرضائية والقضائية والاكراهية .
09 – المجال المادي للقانون الدولي : -الحقل البري ( الطرق البرية العادية والسكك الحديدية – الانهر والقنوات والبحيرات الدولية )
-البحار والمحيطات ( المياه الداخلية والبحر الاقليمي – المناطق البحرية الوسطية – البحر العام –
المضائق الدولية – الجرف القاري – قاع البحار والمحيطات )
– الجـو – الفضاء الخارجي .
10 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
|
مرفق بالقرار رقم 12/2 تاريخ 5/1/2015
برنامج مسابقة تاريخ العلاقات الدولية
|
01 – التغيرات العالمية على أثر الحرب العالمية الاولى :
– مؤتمر الصلح : الاسس التي قامت عليها مقررات مؤتمر الصلح – مقررات مؤتمر الصلح بالنسبة للإمبراطورية الالمانية
والنمساوية الهنغارية والعثمانية – مقررات مؤتمر الصلح بالنسبة للمستعمرات العثمانية والالمانية –
عصبة الامم .
– العلاقات الدولية بين عامي 1920 – 1939 : الوضع الدولي في اوروبا ( القضية الالمانية – نظام الضمان الجماعي للسلام
العالمي – القضية الروسية ) – الوضع الدولي في خارج القارة الاوروبية ( الوضع الدولي في امريكا والشرق الاقصى
– الوضع الدولي في البحر المتوسط والشرق الاوسط ) – الازمة الاقتصادية – التطورات الدولية على ابواب الحرب
العالمية الثانية .
02– العلاقات الدولية خلال الحرب العالمية الثانية : اسباب الحرب – مراحلها – المؤتمرات الدولية – نتائج الحرب .
03 – العلاقات الدولية لفترة 1945-1947 : منظمة الامم المتحدة – معاهدات الصلح – جامعة الدول العربية
– استقلال لبنان وسوريا – اليابان – الصين .
04 – نظام العلاقات الدولية لما بعد عام 1945 : سقوط الامبراطوريات التقليدية – المعايير الجديدة للدولة الكبرى
( القدرة العسكرية – الجغرافيا – الاقتصاد ) .
05 – نشوء الكتلتين وقيام الحرب الباردة : المبادرات الامريكية ورد الفعل السوفياتي المؤيدان الى انشطار العالم الى معسكرين
( مبدأ ترومان – مؤتمر موسكو – مشروع مارشال – قيام الكونفورم ) – الحرب الباردة ( حصار برلين – احلاف
امريكا في اوروبا الغربية – الرد السوفياتي على معاهدة شمالي الاطلسي ) – العلاقات الدولية في الشرق الاوسط
(القضية الفلسطينية – الحروب العربية الاسرائيلية – الصراع على البترول )
06 – العلاقات الدولية في الشرق الاقصى لفترة ما بعد عام 1947-1952 : الحرب الاهلية الصينية – تحرير جنوب شرق
اسيا – قضية الهند الصينية – القضية الكورية – معاهدة الصلح اليابانية .
07 – الحرب الباردة ومحاولات التهدئة والتعايش السلمي : الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وسياسة الاحلاف – جدار برلين –
الحرب الكورية – الازمة الكوبية – الحرب الافغانية – اتفاقيات الحد من التسلح – اتفاقيات هلسنكي –
انهيار الاتحاد السوفياتي .
|