إن رئيس إدارة الموظفين ،
بناء على المرسوم رقـم 7986 تاريخ 14/4/2012 ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقـم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) ،
بناء على المرسوم رقـم 8337 تاريـخ 30/12/1961 وتعديلاته ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959وتعديلاته ( نظام الموظفين ) ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 /6/ 1959 وتعديلاته ( تنظيم الإدارات العامة )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 /6/ 1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 1833 تاريخ 16/3/1979 وتعديلاته ( تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية)
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 21/12/1980 وتعديلاته
(تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في الجامعة اللبنانية) ،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /25/ تاريخ 3/4/2012 ( الموافقة على إجراء مباراة مفتوحة في مجلس الخدمة المدنية للتعيين في وظيفة أساتذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ) ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 324 تاريخ 29/3/1997، ( النظام العام للمباريات والامتحانات
التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ) ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم /161/ تاريخ 1/2/2013 ( نظام مباريات مفتوحة لقبول طلاب في شهادة
الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ) ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم /162/ تاريخ 1/2/2013 ( إجراء مباريات مفتوحة لقبول طلاب في شهادة
الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ) ،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات و الملفات الشخصية ،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم السبت في 30/1/2016 مباراة
مفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة
أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ، وذلك لملء المراكز الشاغرة لاختصاصات
العلوم الطبيعية و الكيمياء و اللغة الإنكليزية وآدابها بحسب حاجة كل قضاء ، وفقاً لما يلي :
| الاختصاص/القضاء | بيروت | بعبـدا | الشوف | عاليـه | المتـن | كسروان | جبيـل | طرابلس | البترون | الكوره |
| العلوم الطبيعية–فرنسي | 6 | — | — | 1 | 5 | 3 | — | 1 | — | — |
| العلوم الطبيعية–إنكليزي | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| الكيمياء–فرنسي | 8 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — |
| الكيمياء–إنكليزي | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| اللغة الإنكليزيةوآدابها | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| الاختصاص/القضاء | بشري | زغرتـا | المنية الضنية | صيـدا | صـور | جزيـن | بنت جبيل | النبطيـة |
| العلوم الطبيعية–فرنسي | — | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 2 | 2 |
| العلوم الطبيعية–إنكليزي | — | — | 1 | 4 | 7 | — | 5 | 5 |
| الكيمياء–فرنسي | — | 1 | 1 | 2 | 5 | — | 1 | 6 |
| الكيمياء–إنكليزي | — | — | 1 | 10 | 9 | — | 4 | 4 |
| اللغةالإنكليزيةوآدابها | — | — | — | 3 | 2 | — | 2 | 2 |
| الاختصاص/القضاء | مرجعيون | حاصبيا | البقاع الغربي | راشيـا | زحلـة | بعلبـك | عكار | الهرمـل |
| العلوم الطبيعية–فرنسي | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 7 | 1 |
| العلوم الطبيعية–إنكليزي | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 1 | — | — |
| الكيمياء–فرنسي | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 8 | 14 | 3 |
| الكيمياء–إنكليزي | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
| اللغة الإنكليزيةوآدابها | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — |
المادة الثانية : شروط الاشتراك في المباراة :
أ – الشروط العامة المشتركة : يشترط في المرشح أن يكون :
1 – لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .
2 – أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ إجراء المباراة .
3 – سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفة استاذ تعليم ثانوي .
4 – متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية ، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة .
وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .
مع الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم /87/ تاريخ 6/3/2010 لجهة الشيك بدون مؤونة .
5 – غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات .
ب – الشروط الخاصة :
| الاختصاص | المؤهلات العلمية المطلوبة |
| 1-العلوم الطبيعية | – حيازةالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعيةفيعلم الأحياءBiologie
أوفيالعلوم الطبيعية SciencesNaturellesأوما يعادلهما رسميا في ذات الاختصاص المطلوب * وتعتبر مقبولة للاشتراك في المباراةحيازةالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعية فيالكيمياء الحيويةBIOCHIMIE ملاحظة:يعتمد في مسابقة الاختصاص برنامج الـBiologie . |
| 2-الكيمياء | – حيازةالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعيةفيالكيمياءCHIMIEأو ما يعادلهما رسميا
في ذات الاختصاص المطلوب. * وتعتبر مقبولة للاشتراك في المباراةحيازةالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعية فيالكيمياء الحيوية BIOCHIMIE ملاحظة:يعتمد في مسابقة الاختصاص برنامجالكيمياءCHIMIE. |
| 3-اللغة الإنكليزية وآدابها | – حيازةالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعيةفياللغة الإنكليزيةوآدابها
أو ما يعادلها رسميا في ذات الاختصاص المطلوب. |
| ملاحظة: –على المرشحين حاملي إجازة الـالكيمياء الحيويةBIOCHIMIE ، الاختيار بين التقدم
لاختصاصالعلوم الطبيعيةأو لاختصاصالكيمياء.ويمنعالترشح لاختصاصين. |
|
المادة الثالثة : المستندات و مدة تقديم الطلبات :
على الراغبين في الاشتراك في المباراة أن يقدموا طلباتهم شخصيا ( أو بواسطة الغير بموجب وكالة منظمة وفق الأصول ) في مهلة أقصاها يوم الثلاثاء في 22/12/2015 وذلـك إلى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية .
تقدم الطلبات على نماذج صادرة عن مجلس الخدمة المدنية يمكن الحصول عليها من دائرة المباريات في إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ومن الموقع الالكتروني للمجلس ، موقعة مع طابع مالي بقيمة /1000/ ل.ل ، ويذكر فيها محل إقامة المرشح والوظيفة التي يتبارى لأجلها .
– لا تقبل طلبات الترشيح ، و لا تسجل إذا لم تكن مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للوظيفة .
كما لا يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح بعد تاريخ انتهاء المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات .
ترفق بالطلبات المستندات التالية :
أ– صورة عن بطاقة الهوية ( مع إبراز البطاقة الأصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على تاريخ المباراة ،
تثبت أن المرشح لبناني منذ عشر سنوات على الأقل ، وانه أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والأربعين .
– يمكن الاستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيد إفرادي أو صورة طبق الأصل عنه على أن يصدق هذا البيان أو صورته
من قسم النفوس في مركـز المحافظة أو من ديوان المديرية العامة للأحوال الشخصية .
ويعفى الموظف الدائم في الملاك الإداري العام من شرط السن على أن يرفق إفادة رسمية تبين وظيفته ورتبته وراتبه .
– يعفى من شرط السن ، المرشح الأسير سابقاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعملائه ، على أن يرفق إفادة تثبت
انه أمضى أكثر من سنة في الأسر ، صادرة عن إحدى المرجعيات التالية : الصليب الأحمر الدولي ، وزارة الدفاع
الوطني ، المديرية العامة للأمن العام ، وزارة الداخلية والبلديات .
ب– شهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين ، تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفة أستاذ تعليم ثانوي
– أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية في الخارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، ومرفق بها خلاصة تقرير عن الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين X-RAY – تثبت أن صاحب العلاقة سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفة عامة .
ويعفى الموظف الدائم في الملاك الإداري العام من تقديم هذه الشهادة شرط إرفاق إفادة رسمية تبين وظيفته ورتبته وراتبه
– يؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين رقم 68 و69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف . على أن يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ، شرط أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي بشكل كفؤ وسليم .
ج – صورتان شمسيتان لوجـه المرشح مصـادق عليهما من المختار أو من الإدارة المختصة بالنسبة للموظف .
د – نسخة عن الشهادات و المؤهلات العلمية و المستندات التالية :
| الاختصاص | المستنداتالمطلوبة |
| 1-العلوم الطبيعية | – نسخة مصدقة وفقا للأصول عنالإجازةالتعليميةأو عنالإجازةالجامعيةفيعلم الأحياءBiologie أوفيالعلوم الطبيعية SciencesNaturellesأوما يعادلها رسميا فيذات الاختصاص
* وتعتبر مقبولةالنسخة المصدقة وفقا للأصول عنالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعية فيالكيمياء الحيوية BIOCHIMIE ملاحظة:يعتمد في مسابقة الاختصاص برنامج الـBiologie . |
| 2-الكيمياء | – نسخة مصدقة وفقا للأصول عنالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعيةفيالكيمياءCHIMIE
أو ما يعادلهما رسميا في ذات الاختصاص المطلوب. * وتعتبر مقبولة النسخة المصدقة وفقا للأصول عنالإجازة التعليميةأوالإجازة الجامعية فيالكيمياء الحيوية BIOCHIMIE ملاحظة:يعتمد في مسابقة الاختصاص برنامجالكيمياءCHIMIE. |
| 3-اللغة الإنكليزية وآدابها | -نسخة مصدقة وفقا للأصول عنالإجازةالتعليميةأوالإجازة الجامعيةفياللغة الإنكليزيةوآدابها |
| ملاحظة: –على المرشحين حاملي إجازة الـالكيمياء الحيويةBIOCHIMIE ، الاختيار بين التقدم
لاختصاصالعلوم الطبيعيةأو لاختصاصالكيمياء.ويمنعالترشح لاختصاصين. |
|
وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب في ذات الاختصاص ، مقبولة للاشتراك في المباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة ، من داخل و خارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول
من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي .
المادة الرابعة : السجـل العدلي :
تتولى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح ، وتضم هذه النسخة إلى ملفه .
المادة الخامسة : البـت فـي الطلبـات :
– ترفض الطلبات التي لا تكون ، بتاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات ، مستوفية جميع الشروط المطلوبة ، وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية (وعلى الموقع : www.csb.gov.lb ) ، قبل موعد المباراة ، لائحة بأسماء المرشحين المستوفين الشروط العامة والخاصة للاشتراك فيها ، بقرار يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية .
المادة السادسة : عـدم إعادة المستنـدات :
تعتبـر المستندات التي يقدمها المرشح ملكا للإدارة ولا تعـاد إليه .
المادة السابعة : المباراة وبرنامجها :
| –تشملالمباراةالمسابقتين التاليتين: | الوقت | المعدل |
| 1- مسابقة فيالثقافة العامةبإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الانكليزية | ساعتان | واحد |
| 2- مسابقةفيمادة الاختصاصالمطلوببالمستوى الجامعيوعلى أساسالمناهج
الدراسيةوالموضوعاتالمقررة بموجب المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997وتعديلاته( تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها / المرحلة الثانوية/ ثلاث سنوات ). |
أربعساعات | أربعة |
– تعطى العلامة في المسابقتين المطلوبتين من صفر إلى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها ، ولا يعتبر المرشح ناجحا في المباراة ، إلا إذا بلغ متوسط المجموع العام لعلاماته في المسابقتين المذكورتين العشر على عشرين على الأقل .
ويعتبـر راسبا في المباراة ، مهما بلـغ متوسط مجموع علاماته ، إذا نـال دون الخمسة على عشرين في مسابقة الثقافة العامة ، ودون العشرة على عشرين في مسابقة الاختصاص .
– تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في المباراة مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب نجاحهم
تبعاً لكل اختصاص ، وعلى أساس القضاء ، وبحسب اللغة المطلوبة للاختصاص .
المادة الثامنة : دخـول مركز المباراة :
على المرشح المقبول للاشتراك في المباراة أن يبرز ، عند دخوله مركز المباراة ، بطاقة هويته ،
أو صورة مصدقة عن بيان القيد ، إضافة إلى طلب الترشيح للمباراة .
ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :
– لا يبرز بطاقة هويته الرسمية ( أو ببيان قيد إفرادي ) .
– أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .
– أو يبرز بطاقة هوية تحمل صورة لا تساعـد على التعرف على شخصــه .
– أو يتأخـر عـن الحضـور في الموعـد المحـدد .
ويرجى التنبه إلى ما يلي :
1– يعتبر التخلف أو التأخر عن الحضور – لأي سبب كان- في الموعد المحدد لبدء المباراة أو لأي مسابقة فيها
بمثابة رجوع عن طلب الاشتراك في المباراة .
2– إن المواعيد التفصيلية لتاريخ المسابقات ، تصدر لاحقا قبل بدء المباراة ، و يمكن الإطلاع عليها
على باب مجلس الخدمة المدنية و على الموقع : www.csb.gov.lb .
3– إن مجلس الخدمة المدنية غير مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد ، غير صادرة عنه
بالصورة الرسمية .
4- يمنع منعاً باتاً ، وتحت طائلة الإقصاء من المباراة ، إدخال الكتب والهواتف المحمولة وخلافه
إلى قاعات المباراة .
5- إن أي عملية غش أو محاولة غش أو إثارة الضوضاء داخل مركز مباراة ، تعرض صاحبها
إلى الإقصاء النهائي عن المباراة .
6- تأكد أن كفاءتك وحدها توظفك ، دون منة أو شفاعة من أحد .
المادة التاسعة : يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين ،
وينشر على باب مجلس الخدمة المدنية وعلى الموقع الالكتروني في مهلة أقصاها
يوم السبت في 23/4/2016 .
المادة العاشرة : ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو الحاجة .
رئيس إدارة الموظفين
أنطوان جبران
Leave a Reply